أسعد بن مهذب بن مماتي

76

كتاب قوانين الدواوين

المقياس إلا مسلم تختاره ، فاختار أبو الرّدّاد [ 14 ا ] عبد اللّه بن عبد السلام المؤدّب « 1 » ، وأجرى عليه « 2 » الرزق فكان « 2 » شيخا محدثا فولّى في سنة سبع وأربعين ومايتين « 3 » ، وأولاده « 4 » يتوارثون الخدمة فيه « 4 » إلى الآن . ومن حكم المقياس « 5 » عندهم أن الدراع التي يقاس بها إلى اثنى عشر دراعا « 6 » ثمانية وعشرون « 7 » إصبعا ، ومن بعد ذلك يكون الدراع « 8 » أربعة وعشرين « 9 » إصبعا . وفي كتب المصريين : إذا أوفى « 10 » النيل ستة عشر دراعا فقد وجب الخراج ؛ وإذا زاد عن ذلك دراعا زاد « 11 » في الخراج ماية ألف دينار « 12 » ؛ فإن نقص دراعا نقص « 13 » الخراج ماية ألف دينار « 12 » ؛ « 8 » ولا يبعد أن يكون ذلك فيما تقدّم من السنين عند بلوغ العمارة إلى حدّ اعتبر به هذا القدر « 8 » ، فأما الآن فقد تغيّرت الأحوال « 8 » واختلفت أحكام الأعمال « 8 » .

--> ( 1 ) م 4 ب 33 - 5 ا 1 « المؤذن البصري » . ( 2 - 2 ) م 5 ا 1 « رزقا وكان » . ( 3 ) لفظة « ومايتين » ساقطة من م - راجع حاشية رقم 11 ص 75 في تحويل السنة الهجرية للميلادية . ( 4 - 4 ) م 5 ا 2 « يتوارثونه » . ( 5 ) م « القياس » . ( 6 ) زيد هنا على م 5 ا 3 « كل ذراع » . ( 7 ) م 5 ا 4 « وعشرين » . ( 8 ) ، ( 8 - 8 ) ساقطة من م . ( 9 ) في الأصل غ « وعشرون » . ( 10 ) م 5 ا 5 « أوفا » . ( 11 ) بياض في غو 9 ا 1 ، وكتب في الهامش « بياض بأصله » ؛ ووجودها في المخطوطات الأخرى ربما كان من الأدلة على أن الناسخ أخذ عن مصدر مخالف للذي نقل عنه الباقون . ( 12 ) بواقع الدينار الواحد 60 قرشا صاغا حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون ويوازى هذا المبلغ اليوم ستين ألف جنيه مصرى . ( 13 ) زيد على م 5 ا 7 « من » .